العلامة الحلي
147
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وبه قال جابر وابن عمر وعطاء وطاوس والحسن البصري ومجاهد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق ( 1 ) . ويبطل بما رواه العامة عن عمران بن الحصين : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من جمع الحج إلى العمرة فعليه طوافان ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر ، وليس له متعة " ( 3 ) . ولو أخل بالتقصير ناسيا ، صحت متعته ، ووجب عليه دم - قاله الشيخ ( 4 ) رحمه الله - لأن إسحاق بن عمار روى - في الصحيح - عن الكاظم عليه السلام : الرجل يتمتع وينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : " عليه دم يهريقه " ( 5 ) . وحمله الصدوق على الاستحباب ( 6 ) ، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام : عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج ، قال : " يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته " ( 7 ) . مسألة 508 : لو جامع امرأته قبل التقصير ، وجب عليه جزور إن كان
--> ( 1 ) المجموع 8 : 61 ، صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 141 ، المغني 3 : 497 ، الحاوي الكبير 4 : 164 . ( 2 ) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 333 ذيل المسألة 148 ، ونقله الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 164 بلفظ : ( من جمع بين الحج والعمرة . . . ) . ( 3 ) التهذيب 5 : 159 / 529 ، الإستبصار 2 : 243 / 846 . ( 4 ) التهذيب 5 : 158 ذيل الحديث 526 . ( 5 ) التهذيب 5 : 158 - 159 / 527 ، الإستبصار 2 : 242 / 844 ، والفقيه 2 : 237 / 112 8 . ( 6 ) الفقيه 2 : 237 ذيل الحديث 1129 . ( 7 ) التهذيب 5 : 159 / 528 ، الإستبصار 2 : 242 - 243 / 845 .